السيد كمال الحيدري

389

منهاج الصالحين (1425ه-)

كتاب الوكالة المسألة 1370 : هي : الإنابة في التصرّف ، وجعل العمل على الغير ، وقد توسَّع الشارع المقدّس فيها ما لم يتوسّع في غيرها من العقود ، وهي صحيحةٌ عرفاً وشرعاً ، وهي عقدٌ يعتبر فيه ما يعتبر في العقود ، من الإيجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما من قولٍ أو فعل . كما يُمكن أن تقع بالمعاطاة . ويجري فيها الفضوليّ أيضاً . المسألة 1371 : يشترط في كلٍّ من الموكّل والوكيل : أن يكون عاقلًا قاصداً مختاراً ، فلا يصحّ التوكيل من المجنون والساهي والمكرَه ، وفي الوكيل خاصّةً أن يكون قادراً على التصرّف فيما هو وكيلٌ فيه ، فلا يصحّ توكيل المحرِم في إجراء عقد النكاح . كما يصحّ توكيل الصبيّ المميّز وتوكّله للغير ، إلّا ما خرج بالدليل كالطلاق . المسألة 1372 : يشترط في الموكّل : أن يكون نافذ التصرّف في العمل الذي يوكّل فيه . فلا يصحّ أن يوكّل غيره ، إذا كان محجوراً عليه لفلسٍ أو سفهٍ في خصوص الأمور الماليّة . ولكن يمكنه التوكيل في الأمور غير الماليّة كالطلاق والقصاص ونحوها . أمّا في مال غيره ، فيجوز تصرّفه بإذن المالك مطلقاً . المسألة 1373 : لا يشترط في الوكيل ولا الموكّل : الإسلام ، فيصحُّ للمسلم أن يوكّل غير المسلم ، وكذا العكس ، ولكن لا يصحّ التوكيل فيما منع الشارع المقدّس منه ، كتوكيل المسلم في بيع المحرّمات ، أو توكيل غير المسلم في ما يجب وقوعه من المسلم كالعبادات . المسألة 1374 : الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين ، فيجوز فسخها متى شاء ، ولكن يشترط في فسخها إعلام الوكيل بالفسخ . فلو عزل الموكّلُ الوكيلَ ولم يعلم الوكيل بالعزل وتصرّف في متعلّق الوكالة ، صحَّ تصرّفه .